تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
المقصد الرابع

في بيان أنواع البيع

في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان . فهنا فصول ثلاثة :
شرح
الأوّل العوضان إن كانا حالّين فهو النقد ، وإن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهيّ عنه ، وإن كان المعوّض حالاًّ خاصّة فهو النسيئة وبالعكس السلف ، فهنا مطالب :

( المقصد الرابع : في أنواع البيع )

قوله قدّس سرّه : ( وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان ) قد ذكر في « التذكرة ( 1 )
هامش
( 1 ) لم نعثر في التذكرة على تنويع البيع إلى خصوص العشرة بل الّذي يظهر منه كغيره من الفقهاء تنويعه إلى ما هو أكثر من العشرة بكثير بحيث لو تأمّلت في كلامه من أوّل البيع إلى آخره لرأيت أنّه عدّده إلى أكثر من ثلاثين كما نقله الشارح عن الشهيد ونحو التذكرة التنقيح والمسالك ، فراجع التذكرة : أقسام البيع ج 11 ص 215 ، والتنقيح : في البيع ج 2 ص 52 و 56 ، والمسالك : في البيع ج 3 ص 222 و 306 .