تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
السادس : ولو اشترى ديناراً بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثمّ يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصحّ الصرف وإن كان حيلةً . السابع : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنّا أو شكّا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل الصرف . الثامن : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ولا تجوز التعدية .
شرح
[ لو اشترى الوديعة من المودع ] قوله قدّس سرّه : ( لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ إذا دفع إليه الثمن في المجلس ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » ولا يشترط ردّ الدينار وقبضه ثانياً ، لأنّه مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم بطل الصرف وكان الدينار مضموناً على مستودعه . ولا فرق في ذلك بين أن يعلما وجوده أو يظنّا أو يشكّا فيه كما في الأوّلين ، لأنّ الأصل البقاء ، وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات ، وإن ظنّ العدم بطل الصرف .[ في بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم ] قوله قدّس سرّه : ( روي جواز بيع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ولا تجوز التعدية ) الرواية الّتي أشار إليها هي ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 440 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 315 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع النقدين ج 3 ص 300 .