تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليّاً .
شرح
ويدلّ على الحكم المذكور ما رواه ثقة الإسلام ( 1 ) والشيخ ( 2 ) في الحسن بإبراهيم عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عليه دنانير ، قال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم . وما رواه الشيخ في المعتبر لمكان أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الّذي عليه الدراهم ، فقال : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به ( 3 ) . ومثله خبر زياد أبي عتاب ( 4 ) . [ لو دفع القضاء على التعاقب ] قوله قدّس سرّه : ( ولو دفع القضاء على التعاقب من غير
هامش
( 1 ) الكافي : باب الصروف ح 4 ج 5 ص 245 . ( 2 و 3 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في بيع الواحد بالاثنين ح 437 و 438 ج 7 ص 102 . ( 4 ) ورد هذا الاسم في بعض موارد أسناد الأخبار : زياد بن أبي غياث ، وفي موارد اُخرى : زياد ابن أبي عتاب ، وقد ضبطه بعض كالشارح بزياد أبي عتاب ، وبعض آخر بزياد أبي غياث فراجع الوسائل : ج 12 ص 462 ، والتهذيب : ج 7 ص 114 ، وتنقيح المقال : ج 1 ص 454 ، وجامع الرواة : ج 1 ص 335 . والظاهر وقوع التحريف في كنية الأب وهو أبو غياث المسمّى بمسلم كما صرّح به النجاشي . وأمّا احتمال أن تكون الكنية أيّاً مّا كانت كنيةً لنفس زياد - حيث إنّه ضبط في بعض الكتب بزياد أبي عتاب ، وفي بعضها الآخر بزياد أبي غياث ، وإلاّ فلا بدّ من إضافة زياد إلى الابن ، فيكون الضبط زياد بن أبي غياث أو زياد بن أبي عتاب - فمدفوع بأنّ المعمول عند العرب بل عند الفرس أيضاً إضافة الشخص إلى الأب أو إلى العشيرة بلا إتيان لفظ الابن أو الآل ، والمراد هو أنّه ابن فلان أو آل فلان الّذي يكون هو المضاف إليه في العبارة ، وهذا ممّا لا ريب فيه . وإن قلت : فبناءاً على ذلك مجيء لفظ الأب مع الواو كما في تنقيح المقال دون الياء خلاف القاعدة ، قلت : كلاًّ فإنّ الّذي صرّح به بعضهم أنّ الكنى مطلقة يصحّ مجيؤها مضافاً إلى كلٍّ من الواو أو الألف أو الياء ، فراجع .
مفتاح الكرامة — صفحة 615 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي