تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
محاسبة كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليّاً ) هذا الحكم ذكره الشيخ في « النهاية ( 1 ) » والطوسي في « الوسيلة ( 2 ) » والجماعة ( 3 ) والأخبار ( 4 ) وردت ( واردة - خ ل ) به . وإنّما كان له الإندار بسعر وقت القبض ، لأنّه يوم الانتقال . وفي خبر إسحاق ( 5 ) « لأنّك حبست منفعتها عنه » . فعلى هذا يحسب كلّ مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم سواء كان مثليّاً كالدراهم والدنانير أو غير مثلي ، وهو فيه أظهر . ولا يحتسب ممّا في الذمّة إلاّ إذا كان من جنسه ، فلا بدّ من اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثلياً ، لأنّ اعتبار المثليّة في التضمين لا فيما أخذ بدلا من جنس آخر . وأمّا إذا ساعره وحاسبه بأن كان يعطيه كلّ درهم بحسابه من الدنانير فلا كلام . ولو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها وقوّمها احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع . ولو تلفت أو نقصت حينئذ فهي من مال المالك . ولو قبضها القابض بنيّة الاستيفاء ولم يجر بينهما معاملة ولا بيع فالوجه أنّه يضمنها ، فالدنانير الّتي عند الصيرفي له والدراهم عليه ، فإن تباريا بعد أن يصير في ذمّة كلّ واحد منهما ما أخذه جاز كما نبّه على ذلك في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وتمام الكلام في المسألة وأطرافها مستوفىً في باب الدين .
هامش
( 1 ) النهاية : في الصرف ص 380 . ( 2 ) الوسيلة : في بيع الصرف ص 245 . ( 3 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في بيع الصرف ج 10 ص 440 ، والكركي في جامع المقاصد : في بيع الصرف ج 4 ص 201 ، والآبي في كشف الرموز : في الصرف ج 1 ص 499 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصرف ج 12 ص 470 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 ص 471 . ( 6 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 97 - 98 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 440 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 314 - 315 .
مفتاح الكرامة — صفحة 616 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي