والمطالبة بالبدل وإن تفرّقا على إشكال ،
شرح
العيب في البعض فله أن يبدّل البعض وله أن يفسخ في الجميع ( 1 ) . وفي « الوسيلة » أنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء الرضا بالبيع والفسخ والإبدال ( 2 ) ، انتهى . ويأتي الحال في الإبدال .
وفي « التذكرة » لو كان العيب في بعضه كان له ردّ الكلّ أو المعيب خاصّة خلافاً للشافعي في أحد قوليه ، أو إمساكه مجّاناً وبالأرش مع اختلاف الجنس ، فإذا ردّه كان له المطالبة بالبدل ، والخلاف كما تقدّم في ظهور عيب في الجميع ( 3 ) .
قوله قدّس سرّه : ( والمطالبة بالبدل وإن تفرّقا على إشكال ) لاخلاف ولا إشكال في أنّ له المطالبة بالبدل في الكلّ أو البعض قبل التفرّق ،
وأمّا بعده فيما إذا ظهر في الكلّ فقد تردّد فيه في « الشرائع ( 4 ) » كالكتاب ،
وكذا « التحرير ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وحواشي الشهيد ( 7 ) » . وفي « الخلاف ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) وشرحه ( 12 ) » للفخر و « التذكرة ( 13 ) وجامع
هامش
( 1 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 .
( 2 ) الوسيلة : في الصرف ص 244 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 432 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 318 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الصرف ج 1 ص 453 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 8 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 69 مسألة 114 .
( 9 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 .
( 10 ) الوسيلة : في الصرف ص 244 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الصرف ص 49 س 12 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 431 .