تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ولو اختصّ العيب بالبعض اختصّ بالحكم ، ولو كان من الجنس ، فله الردّ والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجّاناً مع اتّفاقه ،
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو اختصّ العيب بالبعض اختصّ بالحكم ) معناه أنّه يبطل في البعض الّذي من غير الجنس ويصحّ في الآخر إن كان ظهور ذلك بعد التفرّق ، وإن كان قبل التفرّق فله المطالبة بالبدل ، لما تقدّم ذكره في سابق هذه الصورة . وهذا أيضاً ممّا لم أجد فيه خلافاً ، وعبارة « الشرائع ( 1 ) » قاصرة وليست مخالفة . قوله قدّس سرّه : ( ولو كان من الجنس فله الردّ والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجّاناً مع اتّفاقه ) إذا كان العيب من الجنس في غير المعيّن ، فإمّا أن يكون ظهوره قبل التفرّق أو بعده في الكلّ أو البعض مع اختلاف الجنس أو اتّحاده ، فإن كان في الكلّ فله الردّ قبل التفرّق كان ظهوره أو بعده اتّحد الجنس أو اختلف ، كما هو صريح « المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والدروس ( 4 ) » فيما إذا كان بعد التفرّق ، وظاهر إطلاقها في اتّحاد الجنس واختلافه ، وصريح « الشرائع ( 5 ) » في الأمرين ، وكذا « الإرشاد ( 6 ) » وصريح « الخلاف » فيما إذا كان بعد التفرّق مع اختلاف الجنس ( 7 ) . ولم يتعرّض في « التحرير واللمعة » للردّ . وفي « التذكرة » أنّ الوجه أن ليس له
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 . ( 2 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 . ( 3 ) الوسيلة : في الصرف ص 244 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 304 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 . ( 7 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 69 مسألة 114 .
مفتاح الكرامة — صفحة 600 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي