شرح
وإن كان في البعض في تلك الصورة ففي « التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 )
والإرشاد ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » وظاهر « الكتاب والشرائع ( 6 ) والدروس ( 7 )
واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) » أنّه يتخيّر أيضاً بين الردّ والإمساك . وفي الثلاثة
الاُول التصريح بأنّه ليس له ردّ المعيب بالعيب ، وكذا « الشرائع » وكأنّه
لتبعّض الصفقة . وخالف الشيخ والطوسي والمصنّف في « المبسوط ( 10 )
والوسيلة ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) » فقالوا : إنّ المشتري مخيّر بين ردّ المعيب بالعيب
أو فسخ العقد في الجميع . وظاهر « المسالك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » التوقّف .
وكذلك « مجمع البرهان » فإنّه تأمّل فيه أوّلا ثمّ قال : لأنّه يُشمّ منه رائحة
المخالفة لما تقدّم من الصحّة في البعض والبطلان في البعض الآخر ، ثمّ قال :
كأنّه للإجماع أو النصّ ( 15 ) .
وإن كان ذلك العيب في الجميع أو البعض في صورة التخلّف فإنّه يتخيّر أيضاً
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 317 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 120 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 4 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 68 مسألة 112 .
( 5 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 .
( 9 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 389 .
( 10 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 94 .
( 11 ) الوسيلة : في الصرف ص 243 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 429 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 341 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الصرف ج 1 ص 505 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 319 .