وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكّة وسواد الفضّة تخيّر بين الردّ والإمساك ، وليس له مطالبته بالبدل في الموضعين .
شرح
به جماعة ( 1 ) ، كما أنّ المشتري لو اطّلع عليه فلا خيار له .
قوله قدّس سرّه : ( وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكّة وسواد الفضّة تخيّر بين الردّ والإمساك ، وليس له مطالبته بالبدل في الموضعين ) إذا كان المعيب من الجنس - كما إذا كان خشونة في الجوهر - فلا يخلو إمّا أن يكون في الجميع أو في البعض ، والبيع إمّا بالمماثل أو المخالف كدراهم بدنانير ، وكلّ ذلك مع التعيين .
فإن كان ذلك العيب في الجميع في صورة البيع بالمثل فإنّه يتخيّر بين ردّ الجميع والإمساك كما هو ظاهر إطلاق « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والكتاب والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وصريح « التحرير ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع
البرهان ( 10 ) » وكأنّه لا خلاف فيه أصلا .
هامش
( 1 ) كما في المسالك : ج 3 ص 340 ، والحدائق : في الصرف ج 19 ص 315 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 429 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 .
( 7 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 389 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 317 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 340 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 319 .