شرح
وفي « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » فرض المسألة في بيع الفضّة بالفضّة .
واستظهر في « مجمع البرهان ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » أنّه لا خلاف في ذلك . وفي « الكفاية » نسبته إلى الأصحاب ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) والسرائر » أنّه إذا باعه دراهم بدراهم وكان البعض من غير الجنس كان البيع باطلا ( 8 ) ، ولعلّهما أرادا في خصوص المعيب ، فليتأمّل . وستسمع عبارة « اللمعة » فإنّ ظاهرها موافقة الخلاف .
وفي « المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) » أنّه إن باعه الدراهم بالدنانير مشاراً إليهما وظهر البعض من غير الجنس فالحكم ما في الكتاب . وقال في « المبسوط » : وإن كان بالمماثل كالدراهم بالدراهم كان البيع صحيحاً وللمشتري أن يردّ المعيب بالعيب أو يفسخ العقد في الجميع ( 11 ) . وظاهره كما أشار إليه في « المختلف ( 12 ) » أنّ له الإمضاء في الجميع ، ولا يبطل في المعيب . وقد لا يكون مخالفاً . وفي « الوسيلة » إذا باع الذهب بالذهب فإن كان مشاراً إليهما وتقابضا وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ما له الخيار بين ردّ المعيب وبين فسخ البيع في الكلّ ( 13 ) ، انتهى فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 340 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 318 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في الصرف ج 19 ص 315 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الصرف ج 1 ص 505 .
( 7 ) الخلاف : في بيع الدرهم بالدرهم ج 3 ص 69 مسألة 113 .
( 8 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 .
( 9 و 11 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 94 .
( 10 ) الوسيلة : في الصرف ص 244 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 120 .
( 13 ) الوسيلة : في الصرف ص 243 .