تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصّةً ، ويتخيّر من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن .
شرح
إليه ، وما هو مقصود لم يقع عليه العقد ، فيبطل لتخلّف القصد عمّا وقع عليه العقد . ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره . ويجب ردّ الثمن ، وليس له الإبدال ولا الأرش لوقوعه على عين مشخّصة فلا يتناول غيرها وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين . وتخيّل تغليب الإشارة هنا باطل . ولا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض . ومعنى بطلان البيع ظهور بطلانه وإلاّ فهو باطل من أصله . وليعلم أنّ الثمن والمثمن إمّا أن يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين ، وعلى التقادير إمّا أن يظهر العيب فيهما أو في أحدهما بحيث يكون الجميع معيباً أو البعض ، ثمّ إمّا أن يكون العيب من الجنس أو من غيره ، ثمّ إمّا أن يكون الظهور قبل التفرّق أو بعده ، فالصوَر كثيرة ، وقد أشار المصنّف إلى تلك الأحكام في هذا الفرع . قوله قدّس سرّه : ( وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصّةً ، ويتخيّر من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن ) هذا الفرع يقع على نحوين ، لأنّه إمّا أن يبيعه دراهم بدراهم معيّنة أو دراهم بدنانير كذلك فيجد في البعض عيباً من غير الجنس ، فظاهر « الكتاب والتذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) أنّه لا فرق في بطلان البيع في المعيب خاصّة وتخيير المشتري أو البائع في الفسخ في الباقي وأخذه بحصّته من الثمن بين ما إذا كان البيع بالمجانس كدراهم بدراهم أو غيره كدراهم بدنانير . وهو صريح « المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 429 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 . ( 3 ) كما في المسالك : في الصرف ج 3 ص 339 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 120 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 317 .
مفتاح الكرامة — صفحة 589 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي