ولو تشخّص الثمن تعيّن فليس له دفع المساوي .
شرح
فلو كانت من قبيل تحلية الجدران والسقوف فلا تترتّب عليها الأحكام المذكورة ، ولعلّه إنّما ترك ( 1 ) لظهوره .
[ في عدم جواز التفاضل لو تشخّص الثمن ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو تشخّص الثمن تعيّن فليس له دفع المساوي ) هذا مذهب الإماميّة . وقال أبو حنيفة : لا يتعيّن وله أن يدفع غيره . وقد خالف العقل والنقل كما في « كشف الحقّ ( 2 ) » وهو موضع وفاق بين أصحابنا وأكثر مَن خالفنا كما في « المسالك ( 3 ) » وظاهر « الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) » الإجماع أيضاً حيث قالا : عندنا ، وهو ظاهر « الخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) ممّا قصر فيه الخلاف على أبي حنيفة . ولقد أطال الردّ عليه في « التذكرة ( 9 ) » وكذا « الخلاف ( 10 ) وكشف الحقّ ( 11 ) » . ويتفرّع عليه أنّه لو تلفت العين قبل القبض انفسخ البيع وليس له دفع عوضها ولا للبائع ، وسيذكر المصنّف ما إذا وجد فيه عيباً .هامش
( 1 ) نعم ذكره البحراني في الحدائق : ج 19 ص 304 .
( 2 و 11 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الصرف ص 481 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 339 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 .
( 5 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 387 .
( 6 و 10 ) الخلاف : في تعيّن الدراهم والدنانير بالعقد ج 3 ص 67 مسألة 110 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 427 - 428 .
( 8 ) كما في جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 190 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 428 .
( 11 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الصرف ص 481 - 482 .