تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
« الخلاف » الإجماع على أنّه لا يجوز بالأقلّ ( 1 ) ، وهو معلوم . ويجوز بيعه بالجنس أيضاً مع اتّهاب المحلّى كما نصّ عليه في « النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ، بل لم أجد فيه خلافاً . وقد قيّده المتأخّرون ( 8 ) كالكتاب بعدم شرط الاتّهاب في عقد البيع ، لاستلزامه الزيادة في أحد الجنسين ، لأنّ الشرط زيادة حكمية كما في اشتراط زيادة صياغة الخاتم . ونحن نقول : إنّ الظاهر جوازه كما يأتي بيانه محرّراً . وقال في « المسالك » : إنّما يصحّ مع شرط هبة الزيادة إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصّة إذا فرضت قدره أو زائدة على قدره ( 9 ) . ومعناه أنّ هذه الزيادة الّتي قالوا إنّها توهب من دون شرط إنّما تتحقّق ويحتاج إلى التخلّص بهبتها فيما إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصّة إذا فرضت قدر الثمن أو زائدة عليه ، فإنّ ما فيه الحلية والزيادة الّتي فيها على تقدير كونها زائدة عليه يبقى زيادات ( زيادة - خ ل ) في البين . وقال في « المسالك » أيضاً : ولو وهبه الزائد قبل البيع صحّ أيضاً . ويجب تجريده عن شرط بيع الباقي بمثله كما لو تأخّرت الهبة ( 10 ) ، انتهى فليتأمّل في الأخير . هذا وينبغي تقييد الأخبار وكلام الأصحاب بما إذا كانت الحلية متموّلة وإلاّ
هامش
( 1 ) الخلاف : في بيع السيف المحلّى ج 3 ص 71 مسألة 118 . ( 2 ) النهاية : في الصرف ص 383 . ( 3 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 . ( 4 ) الوسيلة : في الصرف ص 245 . ( 5 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 271 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 50 . ( 7 ) كالإرشاد : في الصرف ج 1 ص 368 . ( 8 ) كما في الشرائع : ج 2 ص 50 ، والمسالك : ج 3 ص 348 ، والحدائق : ج 19 ص 299 . ( 9 و 10 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 348 .