شرح
المسؤول فيه عن السيف المحلّى بالفضّة يباع نسيئةً ؟ فقال : ليس به بأس ، لأنّ فيه
الحديد والسير ( 1 ) . فقد حملوه ( 2 ) على النسيئة فيما عدا الحلية ، على أنّه قاصر السند .
واستظهر جماعة ( 3 ) انسحاب الحكم فيما يشابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب والفضّة .
هذا وأمّا مع العلم بالقدر فلا إشكال في أنّه يجوز بيعه بالآخر وبجنس غيرهما مطلقاً - أي سواء حصل هناك زيادة من حيث القيمة تساوي المحلّى أم لا وسواء اتّهب أم لا - وبالجنس مع زيادة الثمن كما نصّ عليه في « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والإرشاد ( 13 ) والدروس ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وفي « الخلاف » الإجماع عليه ( 16 ) . وفي « الرياض » أنّه لاخلاف فيه ( 17 ) . وقد علمت أنّه لا حاجة إلى التقييد بالعلم . وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصرف ح 10 ج 12 ص 484 .
( 2 ) كما في الاستبصار : ذيل ح 8 ج 3 ص 99 ، والرياض : ج 8 ص 335 .
( 3 ) كما في المختلف : ج 5 ص 113 ، والكفاية : ص 99 س 33 ، والرياض : ج 8 ص 335 .
( 4 ) النهاية : في الصرف ص 383 .
( 5 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 .
( 6 ) الخلاف : في بيع السيف المحلّى ج 3 ص 71 مسألة 117 و 118 .
( 7 ) الوسيلة : في الصرف ص 245 .
( 8 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 271 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 50 .
( 10 ) المختصر النافع : في الصرف ص 129 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 425 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 368 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 .
( 15 ) كما في الكفاية : في الصرف ج 1 ص 506 .
( 16 ) الخلاف : في بيع السيف المحلّى ج 3 ص 71 مسألة 117 .
( 17 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 333 .