تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
أقرب ، إلاّ أن تقول : إنّ ضمير « معه » في صدر الخبر كضمير « نبيعه » راجع إلى المبيع . و « النسيء » في الخبر النسيئة وكذا « النساء » بالمدّ كما في « التهذيب » . وأمّا عبارة « النهاية » فمحلّ الحاجة منها قوله : ومتى كانت محلاّة بالفضّة وأرادوا بيعها بالفضّة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيء آخر وبيع حينئذ بالفضّة إذا كان أكثر ممّا فيه تقريباً ولم يكن به بأس ( 1 ) انتهى . وعلى ما في « المهذّب البارع ( 2 ) والمقتصر » - من أنّه سهو من قلمه الشريف وأنّ الضمير مذكّر راجع إلى الثمن المفهوم أو يقال إنّه مؤنّث راجع إلى الأثمان كما في « المسالك ( 3 ) » أو إلى الفضّة الواقعة ثمناً وهو أقرب من احتماليهما - لا يلتئم مع قوله « وبيع حينئذ بالفضّة إذا كان أكثر ممّا فيه تقريباً » لأنّه مع الضميمة إلى الثمن والمفروض أنّ المحلّى منضمّ إلى الحلية يستغنى عن زيادة الثمن ، لانصراف كلّ من جزئي العوضين إلى مخالفه . والحاصل : أنّه على الاحتمال الّذي ذكرناه لم تكن عبارة النهاية بتلك المكانة من المخالفة ، أقصى ما هناك أنّه هناك زيادة لا حاجة إليها ، فليتأمّل . ويستفاد من الخبر المذكور اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية وعدم الاكتفاء فيه بالمظنّة كما في « الدروس ( 4 ) والروضة » وقد نسبه فيها إلى ظاهر الأكثر ( 5 ) ، واكتفى في « اللمعة ( 6 ) » بالمظنّة . ويستفاد منه كفاية الزيادة الحكمية في تحقّق الربا كما عليه الأصحاب ( 7 ) كافّة
هامش
( 1 ) النهاية : في الصرف ص 384 . ( 2 ) المهذّب البارع : في الصرف ج 2 ص 434 والمقتصر : ص 179 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 348 - 349 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 . ( 5 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 384 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 . ( 7 ) كما في الإرشاد : في الربا ج 1 ص 378 ، والمجمع : في الربا ج 8 ص 459 ، والروضة : في الصرف ج 3 ص 381 .
مفتاح الكرامة — صفحة 583 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي