شرح
جهل قدرها مفصّلا كما يتّفق ذلك كثيراً كما نصّ عليه في « كشف الرموز ( 1 )
والمختلف ( 2 ) » وما تأخّر ( 3 ) عنهما .
والأصل فيه الأصل والعمومات مع فقد المانع ، لأنّ الربا مفقود بزيادة الثمن عن الحلية فلا شبهة في المسألة .
وقد اعتذر في « مجمع البرهان » عن عبارة الإرشاد حيث قال : بأنّها تباع بغير الجنس مع الجهل وبالجنس مع العلم والزيادة أو الاتّهاب ، بأنّه ليس الغرض الحصر بل السهولة وأنّه أرغب ( 4 ) .
ويباع أيضاً بالجنس مع الضميمة إلى الثمن لتكون الفضّة في مقابلة السيف مثلا والمضمون في مقابلة الحلية فينتفي الربا كما نصّ عليه صاحب « كشف
الرموز ( 5 ) » وجمهور مَن تأخّر ( 6 ) عن المختلف . وفي « حواشي الكتاب ( 7 ) » للشهيد ما صورته : مع الضميمة إلى الحلية ، قاله محقّقوهم ، ويجوز إلى الثمن ، والرواية وردت مع الضميمة إلى السلعة المباعة ، انتهى .
ولم أجد هذا القول لغير الشيخ في « النهاية ( 8 ) » . نعم نسبه صاحب « التنقيح » إليها وإلى المبسوط والخلاف ( 9 ) ، ولم أجده تعرّض لذلك في الكتابين بعد فضل التتبّع ، وقد اقتصر جماعة ( 10 ) على نسبته إلى النهاية .
هامش
( 1 و 5 ) كشف الرموز : في الصرف ج 1 ص 501 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 113 .
( 3 ) كما في الدروس : في الصرف ج 3 ص 302 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 189 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 312 .
( 6 ) كما في التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 102 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا ، نعم نقله عنه في جامع المقاصد : ج 4 ص 189 غير الجملة الأخيرة .
( 8 ) النهاية : في الصرف ص 384 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 102 .
( 10 ) كما في السرائر : ج 2 ص 272 ، والمهذّب البارع : ج 2 ص 434 ، وغاية المرام : ج 2 ص 89 .