والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقاً ، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط ،
شرح
[ في المحلّى بأحد النقدين ]
قوله قدّس سرّه : ( والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقاً ، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط ) الظاهر من كلام الأصحاب أنّ الذهب والفضّة يخرجان بالحلية عن حكم الوزن وتكفي فيهما المشاهدة . وظاهر « الشرائع ( 1 ) والدروس ( 2 ) » وصريح « حواشي الكتاب ( 3 ) » أنّه لا يجوز بيع المحلّى المجهول إلاّ بعد تخليص الحلية إلاّ أن يحصل نقص أو ضرر فيجوز مجهولا بالآخر ، قال : ويتعدّى الحكم . وقد علم ممّا مرّ آنفاً القواعد المقرّرة المستفادة من الأخبار في بيع المجتمع ( المجهول - خ ل ) من الجنسين ، فالمحلّى بأحد النقدين من المراكب والمناطق والسيوف ونحوها تباع مع جهل قدر الحلية بالجنس الآخر نصّاً وإجماعاً كما في « الخلاف ( 4 ) والرياض ( 5 ) » وظاهر « التذكرة ( 6 ) » ويباع بغير النقدين من دون إشكال ولا خلاف أيضاً ، ويباع بجنسه أيضاً حالاّ إذا علم زيادته عن الحلية في الجملة وإنهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 50 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 4 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 71 مسألة 118 .
( 5 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 335 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 425 .