شرح
الواجبة ، وهم الفقراء والمساكين . ونسبه في « الرياض » إلى الأصحاب ( 1 ) ، ولم أجد
مَن حكم به في المقام على البتّ سوى مَن قد عرفت ، ولعلّه لانصراف الإطلاق إليهم بحكم الاستقراء كما في الكفّارات والنذور وغيرهما . وقد قيل ( 2 ) : إنّهم صرّحوا أنّ المتبادر في ذلك الفقراء والمساكين دون الأغنياء .
ويجوز صرفه في أقربائه إذا كانوا على الصفة بنصّ الخبرين وتصريح جماعة ( 3 ) بذلك وبجواز الإعطاء للعيال إذا كانوا على الصفة . ولعلّه لفحوى الجواز في الزكاة ، فينبغي أن يقول بجواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور هنا مَن قال بذلك هناك إذا دفعت إليه ليصرفها في الفقراء وهو بصفتهم .
وفي « جامع المقاصد ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » ينبغي إلحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخيّاط والحدّاد ونحوهما . وفي « الحدائق » أنّ في ذلك إشكالا ( 7 ) .
هذا وفي « النهاية ( 8 ) والسرائر » لا يجوز بيع تراب الصياغة ، فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين يتصدّق به عليهم ، لأنّ أربابه لا يتميّزون . وزاد في الأخير قوله : رواه أصحابنا ( 9 ) . ونحو ذلك ما في « التحرير ( 10 ) » وتمام الكلام في باب الربا والدَين والوديعة واللقطة ، وقد أسبغنا فيها الكلام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 339 .
( 2 ) القائل هو البحراني في الحدائق : ج 19 ص 314 .
( 3 ) كما في الكفاية : ج 1 ص 507 ، والحدائق : ج 19 ص 314 ، والرياض : ج 8 ص 339 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 188 .
( 5 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 387 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 352 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في الصرف ج 19 ص 313 .
( 8 ) النهاية : في الصرف ص 383 .
( 9 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 273 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 .