وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معاً أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه .
شرح
ليس كذلك ، لأنّه يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس ، فلو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك دفعاً لضرر الحاجة ومشقّة التخلّص . واكتفى في « اللمعة ( 1 ) » بغلبة الظنّ لعسر العلم اليقيني . وفيه ما عرفت .
والظاهر أنّه من بيع الصرف فلا بدّ من التقابض قبل التفرّق .
والمراد بإمكان تخليص كلّ واحد منهما من الآخر أن يتخلّص من دون أن يتلف شيء منهما أو ينقص قدره أو وصفه .
وقد وقع لفظ المصاغ في « النهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) » كالكتاب وهو غير مسموع ، وإنّما هو المصوغ .
[ حكم بيع تراب الصياغة ]
قوله قدّس سرّه : ( وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معاً أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وكذا « النافع ( 8 ) والدروس ( 9 ) » ويجوز بيعه بأحدهما مع العلمهامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الصرف ج 2 ص 565 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 423 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 113 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 51 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 422 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 8 ) المختصر النافع : في الصرف 129 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 .