تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معاً أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه .
شرح
ليس كذلك ، لأنّه يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس ، فلو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك دفعاً لضرر الحاجة ومشقّة التخلّص . واكتفى في « اللمعة ( 1 ) » بغلبة الظنّ لعسر العلم اليقيني . وفيه ما عرفت . والظاهر أنّه من بيع الصرف فلا بدّ من التقابض قبل التفرّق . والمراد بإمكان تخليص كلّ واحد منهما من الآخر أن يتخلّص من دون أن يتلف شيء منهما أو ينقص قدره أو وصفه . وقد وقع لفظ المصاغ في « النهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) » كالكتاب وهو غير مسموع ، وإنّما هو المصوغ .

[ حكم بيع تراب الصياغة ]

قوله قدّس سرّه : ( وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معاً أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وكذا « النافع ( 8 ) والدروس ( 9 ) » ويجوز بيعه بأحدهما مع العلم
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في الصرف ج 2 ص 565 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 423 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 113 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 51 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 422 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 . ( 8 ) المختصر النافع : في الصرف 129 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 .