تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
بالذهب والفضّة ( 1 ) . وهو معنى عبارة النهاية ، فلا تفاوت معنىً . وما في النافع والشرائع والتحرير والإرشاد عين ما في النهاية والسرائر . قال في « النافع » : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة إن أمكن تخليصهما لم تبع بأحدهما ، وإن تعذّر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقلّ وإن تساويا بيعت بهما ( 2 ) . وفي « الشرائع » الأواني المصوغة من الذهب والفضّة إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصه لم يبع بالذهب ولا بالفضّة وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يمكن ، فإن كان أحدهما أغلب بيعت بالأقلّ ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما ( 3 ) . ونحوهما بأدنى تغيير في التقديم والتأخير لا في المعنى عبارة « الإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » . والتعرّض في هذه لصورة العلم بكلّ واحد منهما ليس فيه مخالفة للنهاية والسرائر ، لأنّهما قد ذكرا فيهما أنّه إذا حصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل . نعم في النافع لا تعرّض للعلم ولا للجهل كما أنّ المصنّف في الكتاب لم يتعرّض لصورتي إمكان التخلّص وعدمه . وكذلك « التذكرة » لأنّها كالكتاب ، والمتأخّرون من الشارحين ( 6 ) والمحشّين ( 7 ) جعلوا هذه
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ في نقل عبارة السرائر أو الشرح تحريفاً ، والصحيح من عبارة السرائر الموافق لعبارة الشارح الّتي نقل فيها عبارة الشيخ هو : فانّه لا يجوز ، كما في السرائر : ج 2 ص 271 الّتي بأيدينا . نعم في هامشه عن نسخة اُخرى : أنّه يجوز كما هو المنقول في الشرح ولكن هذا غير مقبول لأنّه لا يوافق قول الشارح نفسه بأنّه مثل عبارة الشيخ من دون تفاوت . ( 2 ) المختصر النافع : في الصرف ص 129 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الصرف ج 2 ص 50 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 368 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في الصرف ج 3 ص 346 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 187 ، والأردبيلي في المجمع : ج 8 ص 310 - 311 . ( 7 ) منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الصرف ج 2 ص 71 .