شرح
عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف نشتريه ؟
قال : تشتريه بالذهب والفضّة جميعاً ( 1 ) . وهو واضح على اُصولنا وبه طفحت عبارات أصحابنا ( 2 ) . والمخالف الشافعي ( 3 ) فمنع لجهالة المقصود ، وهو الممنوع .
وكذا الحال من دون إشكال فيما إذا لم يختلطا واُريد بيعهما صفقة كما صرّح به جماعة ( 4 ) .
وكذا يجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بحيث يقابل تراب معدن الآخر كما صرّح به كثير ( 5 ) ممّن تأخّر . ولو بيعا بغيرهما صحّ بطريق أولى كما عرفت آنفاً .
وهل يدخل مثل هذه في بيع الصرف فيشترط في صحّته التقابض
قبل التفرّق ؟ ظاهر الأصحاب ( 6 ) الاشتراط . ويظهر من الأخبار ( 7 ) في بيع
السيوف المحلاّة اشتراط التقابض فهذا أولى ، ويحتمل العدم ، لأنّه
لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان وعدم صدق الذهب والفضّة وإنّما
هو ترابهما ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 475 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : في الصرف ج 3 ص 380 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : في الصرف ج 8 ص 309 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 324 .
( 3 ) المجموع : ج 9 ص 307 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : في الصرف ج 3 ص 380 ، والبحراني في الحدائق : في الصرف ج 19 ص 292 ، والمحقّق في الشرائع : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 5 ) منهم المحقّق الأردبيلي في المجمع : في الصرف ج 8 ص 309 - 310 ، والشهيد الثاني في المسالك : في الصرف ج 3 ص 337 ، والسيّد عليّ في الرياض : في الصرف ج 8 ص 324 .
( 6 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 186 والبحراني في الحدائق الناضرة : في الصرف ج 19 ص 293 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : في الصرف ج 8 ص 310 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصرف ج 12 ص 481 - 484 .