والمُصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقاً .
شرح
الزيادة يحتمل أن تكون من الإمام ( عليه السلام ) أو من الراوي أو من الكليني .
والاُ سرُب ضبطه في « السرائر » بأنّه مضموم الأوّل مسكّن السين مضموم الراء مشدّد الباء قال : وهو الرصاص ( 1 ) .
وللشيخ في « المبسوط » كلام تقدّم نقله ( 2 ) عند شرح قوله « والمغشوش يباع بغير جنسه » فينبغي أن يلحظ .
[ حكم بيع المصاغ من النقدين معاً ]
قوله قدّس سرّه : ( والمُصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقاً ) ومثل ذلك ما في « التذكرة ( 3 ) » والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في « النهاية » قال : الأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضّة وإن لم يمكن ذلك ، فإن كان الغالب الذهب لم يبع إلاّ بالفضّة ، وإن كان الغالب فيها الفضّة لم تبع إلاّ بالذهب ، فإن تساوى النقدان بيع بالذهب والفضّة معاً ( 4 ) . ومثلها من دون تفاوت عبارة « السرائر » إلاّ أنّه قال : إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد من صاحبه فإنّه يجوز بيعهاهامش
( 1 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 .
( 2 ) تقدّم في ص 562 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 423 .
( 4 ) النهاية : في باب الصرف ص 383 .