تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
فقال : لا يصلح ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . والحصر في النصّ والفتوى مبنيّ على الغالب من أنّ المغشوش لا يباع بوزنه خالصاً ، فإنّ بناء البيع والشراء على المماكسة والمغالبة ، ومن المعلوم أنّ المشتري لا يبذل فضّة خالصة أو ذهباً كذلك في مقابلة الغشّ ، وإلاّ فلو تحقّق خلاف الغالب ووقع ذلك صحّ بيعه بجنسه أيضاً متى علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش وإن لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغشّ كما نبّه على ذلك في « التحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » واستحسنه صاحب « الكفاية ( 8 ) » ثمّ قال : الأحوط عدم التعدّي عن المنصوص . قلت : الوجه فيما ذكروه هو أنّه إذا بيع المغشوش بالخالص وزناً فإنّ الزيادة الّتي في الخالص تكون في مقابلة الغشّ فلا مانع حينئذ ، ولكن لمّا كان بناء البيع والشراء على ما ذكروه لم يجز ذلك إلاّ مع علم المشتري ورضاه بذلك . وأمّا إذا كان الغشّ معلوماً فإنّه يجوز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغشّ ، وكذا لو جهل قدره ولكن علم أنّه لا يزيد عن النصف فإنّه يجوز بيعه بزيادة يسيرة عن النصف من جنسه وينصرف الزائد في مقابله .
هامش
( 1 ) الكافي : باب الصروف ح 21 ج 5 ص 249 ، والوسائل : ب 11 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 475 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصرف ح 3 و 5 ج 12 ص 475 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 315 و 316 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 184 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 336 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 307 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الصرف ج 1 ص 504 .