ولا يجوز إنفاقه إلاّ إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته .
شرح
الشرط ، لكنّهم قالوا ( 1 ) : لا بدّ من العلم بمقدار المجموع لاعتبار الوزن فيهما . وقد تأمّل فيه صاحب « مجمع البرهان ( 2 ) » ثمّ قال : لا يبعد عدمه . ولا ريب أنّه يجوز بيعه مع العلم بالغشّ أيضاً بالنقد الآخر . ولم يذكره المصنّف لظهوره .
والمراد بالجهالة جهالة كلّ من البائع والمشتري كما هو السابق إلى الفهم منها ، وأمّا جهالة أحدهما ففيه احتمالان . ويكفي في المسألة الآتية جهالة أحدهما ، لأنّه تصدق حينئذ ولأنّها إن منعت منعت حيث وجدت ، فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يجوز إنفاقه إلاّ إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته ) كما في « الاستبصار ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 )
والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » بل هو خيرة « النهاية ( 10 ) » . وفي « المختلف » الإجماع عليهما ( 11 ) ، مضافاً إلى الأصل والعموم في الأوّل ولزوم الغشّ في الثاني .
هامش
( 1 ) كما في حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 367 ، ومجمع الفائدة : في الصرف ج 8 ص 307 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 307 .
( 3 ) الاستبصار : في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ذيل ح 5 ج 3 ص 97 .
( 4 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 270 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 421 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 111 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 304 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 184 - 185 .
( 10 ) النهاية : في باب الصرف وأحكامه ص 382 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 111 .