والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلاّ جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغشّ .
شرح
كما في « الغنية ( 1 ) » وظاهره أنّ مراده نفيه بين المسلمين والأخبار بذلك متظافرة ، منها الصحيحان ( 2 ) عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلا بمثلين ، قال : لا بأس به يداً بيد .
[ حكم بيع المغشوش بجنسه وبغيره ]
قوله قدّس سرّه : ( والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ) ولا يباع بجنسه كما في « المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وقد نفى عنه الخلاف في « الرياض » وادّعى عليه الإجماع في بعض العبارات المتأخّرة ( 11 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، قال : لا تصارفه إلاّ بالورق . قال : وسألته عن شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الربا ص 225 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الصرف ح 1 و 2 ج 12 ص 489 .
( 3 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 88 .
( 4 ) النهاية : في الصرف ص 382 .
( 5 ) الوسيلة : في بيع الصرف ص 244 .
( 6 ) السرائر : في باب الصرف وأحكامه ج 2 ص 271 .
( 7 ) الشرائع : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 8 ) المختصر النافع : في الصرف ص 128 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 420 - 421 .
( 10 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في بيع الصرف ج 8 ص 307 .
( 11 ) رياض المسائل : في بيع الصرف ج 8 ص 322 .