شرح
والمسالك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » . والثاني خيرة « الدروس ( 3 ) » وجعل الأوّل احتمالا مع نسبته له إلى ظاهر الجماعة كما سمعت . وفي « اللمعة » فيه نظر ( 4 ) .
وجعل الفائدة في « الدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) » في مؤنة نقله عن الموضع الّذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره ، فعلى الأوّل على البائع وعلى الثاني على المشتري ، لوقوعه في ملكه . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّ الّذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوع على البائع بها لانتفاء المقتضي . وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ( 8 ) ، قال : لأنّه نقله بغير أمره ، فلا يتّجه الرجوع عليه بها ، وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنّما يتّجه مع الغرور وهو منفيّ هنا لاشتراكهما في الجهل .
قلت : المستند في النقل هو بيعه ، ولا يشترط في تغريره علمه كما لو باع ملك الغير باعتقاد أنّه له ، ففائدة الخلاف واضحة .
وأمّا إذا باعه بشرط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره ففي « الدروس ( 9 ) » أنّه إذا تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره أنّه يصحّ عند الشيخ وأتباعه . ومعناه أنّه ليس له الرجوع وإن ظهر كلّه معيباً . ثمّ إنّه استشكل فيه . وفي « المسالك » إن شرط البائع البراءة من العيوب صحّ ولا خيار لو ظهر معيباً ، كذا أطلقه الجماعة ( 10 ) ،
انتهى . وقد استشكل فيه أيضاً « كالدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 277 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 180 .
( 3 و 5 و 9 و 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .
( 4 و 6 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 114 .
( 7 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 96 .
( 8 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 278 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 180 .
( 12 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 95 .
( 13 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 280 .