تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
والنافع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والكتاب ونهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وهذه وإن أطلق في بعضها وقيّد في البعض الآخر باشتراط الصحّة فالمآل واحد كما نبّه على ذلك في « جامع المقاصد ( 11 ) » لأنّ الإطلاق يرجع إلى اشتراط الصحّة ، لأنّه إنّما اشتراه بناءًا على أصله وهو الصحّة كما مرّ ( 12 ) . وهذا أبلغ في الجواز من غير اختبار ، لمكان الضرورة والحرج . وفي « الكفاية ( 13 ) » رجوعه بالثمن أجمع متّجه مع شرط الصحّة وبدونه محلّ تأمّل . وهذا يشمل ما إذا أطلق أو باعه بشرط البراءة من العيوب فيكون متأمّلا في المقامين ، فتأمّل . وهل يكون هذا العقد مفسوخاً وباطلا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ من حين الاختبار ؟ ظاهر الجماعة ( جماعة - خ ل ) الأوّل كما في « الدروس ( 14 ) » وهو صريح « المبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) والروضة 19
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في البيع ص 119 . ( 2 و 18 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 362 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 503 . ( 4 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 57 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الغرر ج 2 ص 350 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 114 . ( 8 و 19 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 277 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 180 . ( 10 ) كرياض المسائل : في العوضين ج 8 ص 139 . ( 11 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 95 - 96 . ( 12 ) تقدّم في ص 232 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 459 . ( 14 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 . ( 15 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيباً ج 2 ص 135 . ( 16 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 332 .