شرح
والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحّة ) إجماعاً كما في « المقتصر ( 1 ) »
والظاهر اتّفاقهم على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده ، فالأكثر كما في « المهذّب البارع ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) » على أنّ ابتياعه جائز مطلقاً . وفي
« الرياض » أنّه الأشهر ( 4 ) . وهو صريح « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) ، وظاهر « الشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) » وغيرهما ( 14 ) . وفي « المقنعة ( 15 ) والمراسم ( 16 ) » أنّ بيعه جائز بشرط الصحّة . وفي « الوسيلة ( 17 ) » جاز بيعه على الصحّة والبراءة من العيوب . وفي « النهاية ( 18 ) » أنّ ابتياعه جائز على شرط الصحّة والبراءة من العيوب . وهو المنقول ( 19 ) عن « الكافي » .
هذا هو الموجود في النسخ الصحيحة الّتي عندنا من هذه الكتب ، فلا يلتفت
هامش
( 1 و 3 و 9 ) المقتصر : في البيع ص 166 .
( 2 ) المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 359 .
( 4 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 139 .
( 5 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيباً ج 2 ص 134 - 135 .
( 6 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 331 - 332 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في بيع الغرر ج 2 ص 350 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 261 - 262 .
( 10 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 95 .
( 11 ) كرياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 139 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في شرائط المبيع ج 2 ص 19 .
( 13 ) المختصر النافع : في البيع ص 119 .
( 14 ) كمسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 179 .
( 15 ) المقنعة : في بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 610 .
( 16 ) المراسم : في بيع الأعدال المحزومة . . . ص 180 .
( 17 ) الوسيلة : في بيع الغرر ص 246 - 247 .
( 18 ) النهاية : في بيع الغرر والمجازفة ص 404 .
( 19 ) الكافي في الفقه : في البيع ص 354 .