شرح
إلى ما نقل عنها غير ذلك كما في « المختلف ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) .
نعم في « المقنعة » بعد ذلك : ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحّة أو البراءة
من العيوب ( 4 ) ، وفي نسخة اُخرى : والبراءة ( 5 ) بالواو لا بأو . وفي « النهاية ( 6 ) »
في الأعمى بشرط الصحّة على البراءة من العيوب . وفي « السرائر ( 7 ) » في
أصل المسألة : فابتياعه جائز مطلقاً أو بشرط الصحّة أو البراءة من العيوب .
وعن القاضي ( 8 ) أنّه قال : لا يجوز بيعه إلاّ بشرط الصحّة أو التبرّي عن العيوب ،
فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً . قال في « المختلف ( 9 ) » : هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد وليس بجيّد . والظاهر أنّه إنّما صار إلى
هذا لإيهام عبارة الشيخين حيث قالا : إنّه جائز بشرط الصحّة أو على
شرط الصحّة ، ومقصودهما أنّ البيع بشرط الصحّة جائز لا أنّ جوازه مشروط
بالصحّة أو البراءة .
قلت : فعلى هذا يرتفع الخلاف إلاّ من القاضي ، لأنّ التأويل ( العمل - خ ل ) المذكور جار في عبارة « الوسيلة والمراسم والكافي » .
إذا عرف هذا فإذا ابتاعه مطلقاً أو بشرط الصحّة وخرج معيباً كلّه ولم يكن
لمكسوره قيمة كالبيض فإنّه يرجع بالثمن أجمع كما في « السرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 263 .
( 2 ) المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 359 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 و 5 ) المقنعة : في بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 610 .
( 6 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 392 ، وبيع الغرر والمجازفة ص 404 .
( 7 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 331 .
( 8 و 9 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 263 .
( 10 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 332 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط المبيع ج 2 ص 19 .