تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده ،
شرح
التفرّق بالخطوة ، وبه صرّح جماعة ( 1 ) في المقام . والظاهر أنّ العرف يحكم بالخطوة لا بأنقص منها ، لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة الّتي كانت بينهما في مجلس العقد حتّى وقت صعود الحائط ونزوله ، فمجرّد تقديم البعض على البعض لا يضرّ وإن حصل به التفرّق لغةً ، فالمدار على العرف ، وهو حاكم بالخطوة ، ولذلك طفحت عباراتهم ( 2 ) بعدم بطلان العقد لو فارقا المجلس مصطحبين ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في « الرياض ( 3 ) » . قلت : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، إذ لم ينقل الخلاف فيه في « التذكرة ( 4 ) » عن أحد من العامّة . ويدلّ عليه - بعد صحيحة منصور المتقدّمة ( 5 ) آنفاً - الأصل والعمومات وعدم استفادة شيء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرّق بالأبدان لا بالمجلس كما في خيار المجلس . وقد استوفينا الكلام في خيار المجلس بما لا مزيد عليه وبيّنّا أنّ الافتراق والمفارقة من سنخ واحد وأنّه ضدّ الاجتماع الّذي لا تخلّل بينهما وأنّه لا فرق بين اللغة والعرف كما يقال لا تفارقه ولو خطوة وما عداه توسّع .[ لو قبض الوكيل قبل تفرّق المتبايعين ] قوله قدّس سرّه : ( ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده ) الوكيل إمّا أن يكون وكيلا في القبض أو الصرف أو فيهما ، وهو أحدهما أو أجنبي ،
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 374 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 181 . ( 2 ) كالمحقّق في المختصر : في الصرف ص 128 ، والعلاّمة في التذكرة : في الصرف ج 10 ص 414 ، والشهيد في الدروس : في الصرف ج 3 ص 299 . ( 3 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 318 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 414 . ( 5 ) تقدّمت في ص 541 .
مفتاح الكرامة — صفحة 545 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي