والتساوي قدراً مع اتّفاق الجنس ،
شرح
بالبيع خاصّة فليلحظ . وفي « حواشي الشهيد ( 1 ) » لو كان صلحاً أو معاطاةً لم يشترط القبض في المجلس .
وفي « جامع المقاصد » عند شرح قوله « وإن كانا موصوفين غير معيّنين » قال : لا يظهر وجه كون هذا الفرد الأخفى ليعطفه ب « إن » الوصلية ( 2 ) .
ولا فرق بين طول الصحبة وعدمه كما صرّح به جماعة ( 3 ) ، نعم يشترط الحلول فلا يصحّ التأجيل ولو ساعة .
[ في اشتراط التساوي قدراً مع اتّفاق الجنس ]
قوله قدّس سرّه : ( والتساوي قدراً مع اتّفاق الجنس ) هذا شرط ثان ولعلّ دليله الإجماع والأخبار كما في « مجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « الغنية » أنّه لا خلاف فيه إلاّ من مالك ، وقول ابن عبّاس بجواز التفاضل نقداً قد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه ( 5 ) ، انتهى . وبه صرّح في « المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 )هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 2 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 181 .
( 3 ) لم نعثر على هذه الجماعة إلاّ على ما ذكره العلاّمة في التذكرة : ج 10 ص 415 ، والتحرير : ج 2 ص 313 ، والشهيدان في اللمعة والروضة : ج 3 ص 374 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصرف ج 8 ص 306 .
( 5 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 .
( 6 ) المقنعة : في باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 604 و 605 .
( 7 ) النهاية : في بيع الصرف ص 381 .
( 8 ) المبسوط : في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 88 .
( 9 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .
( 10 ) الوسيلة : في بيع الصرف ص 243 .