فلو افترقا قبله بطل ، ولا يتحقّق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ،
شرح
والسرائر ( 1 ) » وما تأخّر عنها ( 2 ) ، فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما بشيء منهما أو غيرهما إجماعاً ، لأنّه رباً محض ، ويجوز في الوصف فيجوز بيع جيّد الجوهر برديّه كما نصّ عليه الأصحاب ( 3 ) وصرّحت به الأخبار ( 4 ) ، كما يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس بلا خلاف كما في « الغنية ( 5 ) » مضافاً إلى خصوص النصوص ( 6 ) .
[ لو افترقا قبل التقابض ]
قوله قدّس سرّه : ( فلو افترقا قبله بطل ) قال فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » : التفرّق بين المتبايعين قيل هو بالكلام وقيل هو بالأبدان ، وهو الأصحّ . ومقدار التفرّق أن يكون بخطوة فصاعداً ، وذلك لأنّه لمّا كان الاجتماع على التساوم إنّما هو بالأبدان كان الافتراق بها أيضاً . وأصله من الفرق وهو قسم الشعر وإبعاد بعضه عن بعض ( 7 ) . قلت : والأصحاب ( 8 ) في خيار المجلس قطعوا بحصولهامش
( 1 ) السرائر : في الصرف ص 265 .
( 2 ) منها شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 48 ، والتحرير : في الصرف ج 2 ص 315 ، والرياض : في الصرف ج 8 ص 321 .
( 3 ) كالمحقّق في الشرائع : في الصرف ج 2 ص 48 ، والعلاّمة في التذكرة : في الصرف ج 10 ص 420 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 3 ص 379 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصرف ج 12 ص 469 .
( 5 ) غنية النزوع : في الربا ص 225 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الصرف ج 12 ص 489 .
( 7 ) شرح الإرشاد : في الصرف ص 49 س 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 284 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الخيارات ج 2 ص 21 ، وابن زهرة في غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .