ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة .
شرح
فإن كان وكيلا في القبض عنهما أو عن أحدهما فلا بدّ من قبضه في مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين وما في حكمه . ولا اعتبار بمفارقته لهما أو لأحدهما إذا لم يكن أحدهما ولا الوكيل الآخر كما إذا وكّلا وكيلين ، وإن كان وكيلا في الصرف
سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه دون المالك ، فالضابط كما في « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) والرياض » أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين سواء كانا مالكين أو وكيلين ( 4 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة ) أي صحّ في ذلك البعض المقبوض قبل التفرّق كما في « الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) للأصل والعمومات ووجود الشرط المصحّح لبيع الصرف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 181 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 334 .
( 3 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 379 .
( 4 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 319 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 6 ) المختصر النافع : في الصرف ص 128 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 313 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 414 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 368 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 299 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 122 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 334 .
( 13 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 377 .
( 14 ) كرياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 317 .