شرح
قبل قبض الدراهم بطل الثاني ، فإن افترقا بطلا ) هذا قول الأكثر في
الحكمين كما في « المسالك ( 1 ) » والمشهور كما في « الكفاية ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » وبهذين الحكمين صرّح في « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) ونكت النهاية » على ما نقل عنه ( 6 )
و « التحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) وإيضاح النافع » وكذلك « المختلف ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » .
والأصل في ذلك قول الشيخ في « النهاية » إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها إلاّ بعد أن يقبض الدنانير ثمّ يشتري بها دراهم إن شاء ( 13 ) .
وقد وجّه الحكم الأوّل في « نكت النهاية ( 14 ) » بأنّ الصرف مشروط التقابض ، فإذا لم ( لا - خ ل ) يملك الدنانير حتّى يقبضها فإذا اشترى بها دراهم فقد اشترى بما لا يملك . قلت : واستندوا في الثاني المذكور في الكتاب إلى عدم التقابض الّذي هو شرط في صحّة بيع الصرف .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 335 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الصرف ج 1 ص 503 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في الصرف ج 19 ص 283 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 5 ) المختصر النافع : في الصرف ص 128 .
( 6 ) نقله عنها الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 98 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 315 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 417 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 300 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 109 - 110 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 182 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 334 - 335 .
( 13 ) النهاية : في الصرف ص 381 .
( 14 ) النهاية ونكتها : في الصرف ج 2 ص 127 .