شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » ربّما لاح منه عدم لزوم هذه المعاملة ، وليس كذلك ، لأنّ الغرض بيان رفع الحظر ، فلا دلالة فيها على اللزوم ولا على عدمه ، نعم كلامهم في مطاوي المباحث مضطرب في المقام ، ففي « التذكرة ( 9 ) » تردّد في لزوم العقد ، وعبارة الكتاب هنا هي الّتي سمعتها لا دلالة فيها على اللزوم نفياً ولا إثباتاً ، ويأتي له في باب المزارعة ( 10 ) إشكال في أنّ الزائد إباحة وأنّ الناقص بآفة سماوية غير مضمون ، وذلك ينافي كونها لازمة . وفي « التنقيح ( 11 ) وإيضاح النافع والميسية »
التصريح بأنّها غير لازمة ، والشهيد الثاني ( 12 ) تارةً قال باللزوم واُخرى بعدمه وأولويته . وفي « الوسيلة ( 13 ) » التصريح باللزوم ، وهو الأصحّ لما تقدّم من أنّه عقد والأصل فيه اللزوم للعمومات الآمرة بالوفاء به من الكتاب ( 14 ) والسنّة ( 15 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 55 .
( 2 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 131 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 408 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 402 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ج 1 ص 364 .
( 6 ) اللمعة : في بيع الثمار ص 121 - 122 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج 3 ص 65 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 511 - 512 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 408 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في المزارعة ج 2 ص 314 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 113 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 370 و 371 .
( 13 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 .
( 14 ) المائدة : 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5 ج 12 ص 353 وفي ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 .