شرح
ويكون مستثنى من القاعدة ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل كما في « المسالك ( 1 ) » وهو
كما قال بل هو صريح جماعة ( 2 ) . وفي « الروضة ( 3 ) » نسبه إلى ظاهر الشهيد وجماعة . وفي « التحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » أنّه نوع من الصلح . وفي « المختلف ( 7 ) » ومزارعة « الإيضاح ( 8 ) » أنّه نوع تقبيل وصلح . وفي « تعليق الإرشاد ( 9 ) » جعله من الصلح مشكل . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه لا دليل عليه . وفي باب المزارعة من « جامع المقاصد ( 11 ) » لم يرجّح أحد الأمرين . وتردّد في « التذكرة ( 12 ) » في جواز العقد بلفظ البيع .
وفي « السرائر » الّذي ينبغي تحصيله أنّه لا يخلو إمّا أن يكون قد باعه حصّته من الغلّة والثمرة بمقدار في ذمّته من الغلّة والثمرة أو باعه الحصّة بغلّة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معاً البيع باطل ، لأنّه داخل في المزابنة والمحاقلة وكلاهما
باطلان ، وإن كان صلحاً لا بيعاً ، فإن كان ذلك بغلّة أو ثمرة في ذمّة الأكّار الّذي هو المزارع فإنّه لازم له ، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية أو الأرضية وإن كان
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 370 .
( 2 ) منهم البحراني في الحدائق : في بيع الثمار ج 19 ص 361 - 362 ، والسيّد عليّ في الرياض : في بيع الثمار ج 8 ص 374 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : في بيع الثمار ج 8 ص 221 .
( 3 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 369 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 402 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمرة ج 3 ص 238 .
( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 176 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 185 - 186 ، ولم نعثر عليه في بيع الثمار .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 289 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 352 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 370 .
( 11 ) جامع المقاصد : في المزارعة ج 7 ص 337 - 338 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 408 .