شرح
المقام الرابع : أنّ جماعة قالوا : إنّ قراره مشروط بالسلامة من الآفة السماوية كالشيخ في « النهاية ( 1 ) » والطوسي في « الوسيلة ( 2 ) » والمصنّف في « الإرشاد ( 3 ) » ومزارعة « الكتاب ( 4 ) » والشهيد في « الدروس ( 5 ) » ومزارعة « اللمعة ( 6 ) » . وظاهر المحقّق الثاني في مزارعة « جامع المقاصد ( 7 ) » الإجماع عليه حيث نسبه إلى الأصحاب . ولا تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات ، فإنّ المبيع في زمن الخيار من ضمان البائع إذا كان الخيار للمشتري وإن تلف في يده وضمانها لا يزيد على ذلك .
وتردّد في « التذكرة ( 8 ) » في هذا الشرط ، واستشكل فيه في « تعليق الإرشاد ( 9 ) » وقال الشهيد الثاني ( 10 ) : دليله غير واضح .
قال المشترطون : لو حصلت الآفة فتلف فسدت المعاملة ، ولو نقص بها فله أن لا يعطى حصّة الشريك ممّا حصل ، بمعنى أنّه يسقط منه بالنسبة ، وإن زاد فالزيادة له . وقد قيل ( 11 ) في توجيهه بأنّ المتقبّل لمّا رضي بحصّة معيّنة في العين صار بمنزلة الشريك . وفيه : أنّ العوض غير لازم كونه منها وإن جاز ذلك ، فالرضا إنّما وقع بالقدر لا به مشتركاً إلاّ أن ينزّل على الإشاعة . وفي « الروضة ( 12 ) » عدم اشتراط السلامة في
هامش
( 1 ) النهاية : في باب المزارعة والمساقاة ص 442 .
( 2 ) الوسيلة : في باب المساقاة ص 271 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ج 1 ص 364 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في المزارعة ج 2 ص 314 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 238 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المزارعة ج 7 ص 336 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 408 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 352 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 370 .
( 11 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 369 - 370 .
( 12 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 370 .