تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
السادس : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ،
شرح

[ حكم تقبّل أحد الشريكين حصّة شريكه ]

قوله : ( يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ) الحكم في هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه إلاّ من العجلي فنفاه أصلا كما ستسمع ( 1 ) . وقد دلّت عليه الأخبار المتظافرة ، منها : خبر يعقوب بن شعيب - الّذي رواه المشايخ الثلاثة ( 2 ) على اختلافهم في الطريق إلى يعقوب بن شعيب ، وفيه الصحيح وغيره - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّه عليك ، قال : لا بأس بذلك . ومنها : حسنة الحلبي أو صحيحته ( 3 ) وصحيحة الكناني ( 4 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 5 ) أيضاً الواردات في خرص عبد الله بن رواحة على أهل خيبر . فالحكم ممّا لا ريب فيه كما أشار إليه جماعة ( 6 ) حيث سلّموه وتأمّلوا في فروعه وربّما قالوا لا دليل عليها . فالكلام يقع في مقامات : الأوّل : أنّ هذا التقبيل هل هو معاملة برأسها غير الصلح والبيع ؟ أو أحدهما
هامش
( 1 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 2 ) الكافي : في بيع العدد والمجازفة ح 2 ج 5 ص 193 ، ومن لا يحضره الفقيه : في بيع العدد والمجازفة ح 3834 ج 3 ص 225 ، والتهذيب : في الغرر والمجازفة ح 17 ج 7 ص 125 . ( 3 - 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 2 و 3 و 5 ج 13 ص 18 - 20 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 369 - 370 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 175 - 176 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في بيع الثمار ج 19 ص 361 - 363 .