الخامس : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن عرفا المقدار صحّ ، وإلاّ بطل وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا .
شرح
الوسيلة ( 1 ) تعرّض فيها للمشقّة كما أنّ صاحب « السرائر ( 2 ) » لم يشترط التقابض .
وقد بيّنّا آنفاً أنّه ليس في الرواية منافاة لذلك وأنّ في خبر « المعاني ( 3 ) »
إشارة إلى ذلك .
وتنقيح المبحث أن يقال : إن كانت المشقّة مأخوذة في مفهوم العريّة وأنّها علّة الحكم ومناطه وأنّ الحكم معها حيث دارت ، فإذا انتفت انتفى الحكم وإن جمعت كلّ الشرائط ، وإن كانت المشقّة حكمة اطّردت ، وإن كان الحكم تعبّدياً اقتصر على محلّ الوفاق ، فليتأمّل .
[ في بيع صبرة من الغلّة بصبرة منها ]
قوله : ( لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن عرفا المقدار صحّ ، وإلاّ بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا ) وفاقاً « للشرائع ( 4 ) والدروس ( 5 ) والميسية والمسالك ( 6 ) » وخلافاً لأبي عليّ على ما حكي عنه ( 7 ) والشيخ في « المبسوط » فإنّه قال فيه : إذا باع صبرة من طعامهامش
( 1 ) راجع الوسيلة : في بيع الثمار ص 250 .
( 2 ) السرائر : في أحكام بيع العريّة ج 2 ص 369 .
( 3 ) معاني الأخبار : في معنى المحاقلة والمزابنة ص 277 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 239 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 368 .
( 7 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 368 .