شرح
على وجه المجاز إلاّ أن يقال : المشقّة معتبرة في مفهوم العريّة ، حيث قال الشيخ :
العرايا جمع عريّة وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشقّ عليه الدخول إليها ، فيكون مناط الحكم فيها المشقّة على الغير في الدخول إلى بستانه إمّا لمكان أهله أو لغير ذلك ، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقّة ، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقّة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة ( 1 ) .
قلت : ظاهر « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) » أنّ المشقّة معتبرة في مفهومها وأنّها مناط الحكم . بل في « كشف الرموز » أنّ ذلك صريح بعض تلك كما يأتي ( 9 ) . وبذلك صرّح في « التحرير ( 10 )
والمسالك ( 11 ) » وغيرهما ( 12 ) ، وظاهر « الغنية ( 13 ) » بل صريحها الإجماع على ذلك .
وظاهر « كشف الرموز » إنكار ذلك حيث قال : وشرط الشيخ أن يشقّ
على البائع الدخول وشرط التقابض وتابعه المتأخّر وصاحب الوسيلة ،
ليس في الرواية ذلك ( 14 ) ، وساق رواية السكوني ( 15 ) . قلت : لم أجد صاحب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 174 .
( 2 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 118 - 119 .
( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 95 مسألة 154 .
( 4 و 13 ) غنية النزوع : في البيع ص 226 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 407 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في البيع ج 5 ص 208 .
( 7 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 440 - 442 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في البيع ج 2 ص 111 .
( 9 ) سيأتي آنفاً .
( 10 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 400 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 .
( 12 ) كحاشية الإرشاد : في بيع الثمار ص 47 س 11 .
( 14 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 508 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 25 .