الثاني : لا تثبت العريّة في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل .
شرح
وتعليق الإرشاد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهو الظاهر من « كشف الرموز ( 3 ) » أو صريحه . وظاهر « التذكرة ( 4 ) » الإجماع عليه . ولا ترجيح في « التحرير ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) » ولم يتعرّض في الكتب الباقية لهذا الشرط بنفي ولا إثبات والظاهر منها نفيه .
وأمّا الحلول فقد اشترطه جمهور الأصحاب ( 7 ) بل لاخلاف فيه . وهو لازم للشيخ ( 8 ) والطوسي ( 9 ) .
قوله قدّس سرّه : ( لا تثبت العريّة في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل ) عدم ثبوت العريّة في غير النخل مجمع عليه كما حكاه في « الخلاف ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » سواء قلنا فيه بالمزابنة أم لا ، فعلى الأوّل تكون حراماً وعلى الثاني يجوز من دون شرط وقيد . وقال في « جامع المقاصد ( 13 ) » :
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 352 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 - 367 .
( 3 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 507 - 508 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 403 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 401 .
( 6 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 442 - 443 .
( 7 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 112 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 ، وأبو العبّاس في المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 442 .
( 8 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 118 - 119 .
( 9 ) الوسيلة : في بيع الثمار ص 250 .
( 10 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 97 مسألة 157 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 367 .
( 12 ) مفايتح الشرائع : في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج 3 ص 65 .
( 13 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 173 - 174 .