ولا يشترط التقابض في بيع العريّة قبل التفرّق بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر .
فروع
الأوّل : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ، ولا يجوز التفاضل عند العقد .
شرح
وفي حكم تعدّد المكان مع اتّحاد المالك أو تعدّده تعدّد المالك مع اتّحاد المكان ، فليلحظ ذلك .
[ حكم التقابض في بيع العرية ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا يشترط التقابض في بيع العريّة قبل التفرّق بل الحلول ) خلافاً « للمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) » حيث اشترطا فيهما التقابض قبل التفرّق بالبدن وفاقاً « للسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )هامش
( 1 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 118 .
( 2 ) الوسيلة : في بيع الثمار ص 250 .
( 3 ) السرائر : في أحكام بيع العريّة ج 2 ص 369 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 403 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ج 1 ص 364 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) في المتاجر ص 348 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 208 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في بيع الثمار ص 47 س 13 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 112 .
( 11 ) المقتصر : في التجارة ص 181 .
( 12 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 172 .