ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتّحاد المكان ، ويجوز مع تعدّده .
شرح
ونحوه المولى الخراساني ( 1 ) فإنّ ظاهره التأمّل في أصل المسألة ، وقال في الشرائط : وقد اعتبر بعضهم شروطاً لا أعلم دليلا على اعتبارها . ونحوه ما في « المفاتيح ( 2 ) » . ولم تذكر العريّة في « المقنعة والنهاية والمراسم » .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتّحاد المكان ، ويجوز مع تعدّده ) هذان الحكمان لا أجد فيهما مخالفاً منّا . وبهما صرّح في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 7 ) و « المهذّب البارع ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وهو قضية كلام الباقين ( 13 ) حيث يقيّدون النخلة بكونها واحدة ويطلقون الدار والبستان ، وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النصّ ( 14 ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 511 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج 3 ص 64 - 65 .
( 3 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 118 .
( 4 ) السرائر : في أحكام بيع العرية ج 2 ص 369 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 402 و 404 .
( 7 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الثمار ص 47 س 10 - 12 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 442 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 111 .
( 10 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 172 .
( 11 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 351 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 .
( 13 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 219 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في بيع المزابنة ج 3 ص 238 ، والصيمري في غاية المرام : في بيع الثمار ج 2 ص 96 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 25 .