شرح
ظاهر الكلّ . وفي « المهذّب البارع ( 1 ) » أنّه المشهور بين الأصحاب . وفي كتبهم وفي
« التذكرة ( 2 ) » أنّ المعتبر المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر الّذي هو الثمن ، فيكون من باب بيع الرطب بالتمر متساوياً وقد منعوه ، فيكون في هذا المقام مستثنى من ذلك المنع . وفي « التحرير ( 3 ) » هل يجوز بخرصها رطباً ؟ فيه نظر . وفي « المهذّب البارع ( 4 ) » أنّ العلاّمة في غير التذكرة من كتبه وافق الأصحاب . قلت : أكثر عباراته لا تنافي ذلك ، فلتلحظ .
والأظهر ( والأشهر - خ ل ) كما في « إيضاح النافع » اعتبار كون التمر الّذي هو الثمن من غيرها لا منها . وهو ظاهر « المبسوط ( 5 ) » وغيره ( 6 ) وصريح « الوسيلة ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » وما تأخّر عنها ( 9 ) . وفي « المهذّب ( 10 ) » أنّه إذا شرطه في العقد لم يجز ، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من ثمرتها إن صبر عليه حتّى يصير تمراً وإلاّ فالعقد
يجب أن يكون حالاّ . واحتمل في « المختلف ( 11 ) » الجواز مطلقاً لإطلاق النصّ . والمولى الأردبيلي ( 12 ) تأمّل في أصل المسألة والاستثناء والشرائط إلاّ ما ذكره هو .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 442 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 402 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 401 .
( 4 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 442 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 118 .
( 6 ) كالسرائر : في أحكام بيع العرية ج 2 ص 369 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص 250 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 .
( 9 ) كمسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 ، وإرشاد الأذهان : في بيع الثمار ج 1 ص 364 ، وجامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 172 .
( 10 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 443 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 209 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الثمار ج 8 ص 220 - 221 .