شرح
والمقتصر ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) والميسية والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وعليه ينطبق إجماع الخلاف والغنية وكشف الرموز والمهذّب البارع والمسالك .
وظاهر النصّ ( 6 ) و « النافع ( 7 ) » أنّ العريّة ما تكون في الدار خاصّة . وهو المحكي ( 8 ) عن « الكامل » . واقتصر في « الشرائع ( 9 ) » على الدار ، ونسب إلى أهل اللغة إطلاقها على البستان ( شمولها للبستان - خ ل ) أيضاً واستحسنه هو . ووافقه على النسبة إلى أهل اللغة الشهيد في « الدروس ( 10 ) » والفاضل المقداد ( 11 ) وأبو العبّاس ( 12 ) والمحقّق الثاني ( 13 ) والمقدّس الخراساني ( 14 ) ، لكنّا لم نجد ما ذكروه مصرّحاً به فيما حضرنا من كتب اللغة كالنهاية والصحاح وتكملته والقاموس ، ولا فيما نقله عن أهل اللغة في
« السرائر ( 15 ) » . نعم حكى ذلك في « الخلاف ( 16 ) » عن أبي عبيدة .
والخبر المروي في « معاني الأخبار » عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ظاهر في العموم للبستان وغيره كالخان ونحوه ، لمكان الإطلاق والتعليل فيه . وصورة الخبر الموجود في
هامش
( 1 ) المقتصر : في التجارة ص 180 .
( 2 و 13 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 171 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 351 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 365 .
( 5 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 363 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 في أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 25 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 131 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 208 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في بيع المزابنة ج 3 ص 238 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 111 .
( 12 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 441 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ص 100 س 37 .
( 15 ) السرائر : في أحكام بيع العرية ج 2 ص 370 - 371 .
( 16 ) الخلاف : في جواز بيع العرايا ج 3 ص 96 مسألة 154 .