تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
وفي « الغنية ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » أنّ الأقرب عدم المنع . وليس في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » ترجيح لشيء من القولين . وفي « الروضة » في إلحاق اليابس كبيع العنب بالزبيب وجهٌ والرطب نظر ( 7 ) ، انتهى . وقد يناقش ( 8 ) في الاستناد إلى العلّة المنصوصة - على القول بها كما هو الصحيح - بأنّها أخصّ من المدّعى ، لعدم شمولها لما لو بيع أثمار الأشجار ( بيعت ثمرة الشجرة - خ ل ) بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة وأنّها مختصّة بالعوضين المقدّرين بأحد التقديرين فعلا ، وما نحن فيه ليس من ذلك . واحتمال التعدية إليه بعيدٌ جدّاً إلاّ أن يقال : إنّ العلّة المنصوصة دلّت على أنّه ربوي إذا تقدّر أحد العوضين بأحد التقديرين فيتعدّى ويحكم بالبطلان حتّى في بيع الرطب على وجه الأرض بالرطب على النخل والتمر بالتمر كذلك ، لاحتمال الزيادة والنقصان ، لأن كان ربوياً كما أشارت إليه العلّة المنصوصة ، وإنّما خرج بيعه على رؤوس الشجر بالدراهم وبالرطب على رؤوس الشجر ، فليتأمّل . ويقال ( 9 ) على ما استندوا إليه ثانياً : إنّ الأثمار على الاُصول والأشجار ليست مقدّرة بأحد التقديرين بل تباع مشاهدة شرعاً وعادةً ، والمعتبر من المكيل والموزون في الربا ما قدّر بهما فعلا لا تقديراً نصّاً وفتوىً ، ولا ريب أنّ ما ذكروه
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 226 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 511 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 54 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 398 - 399 . ( 5 ) الموجود فيه هو ترجيح المنع حيث قال : الأصحّ عندي المنع ، فراجع إيضاح الفوائد : في أحكام بيع الثمار ج 1 ص 448 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج 3 ص 64 . ( 7 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 361 - 362 . ( 8 و 9 ) القائل هو صاحب رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 368 - 369 .