شرح
« الصحاح ( 1 ) » وقضيّته أنّها إذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء ويقال : نخلة عري
كما يقال : امرأة قتيل ، فهي من قولهم : عروت الرجل أعروه إذا أتيته ، أو من قولهم : أنا عرو من هذا الأمر أي خلو . وسمّيت بذلك لأنّها استثنيت من جملة النخيل الّذي نهي عنها .
واستثناء العريّة مجمع عليه عند أهل العلم ما خلا أبا حنيفة كما في « المسالك ( 2 ) » وحكى عليه الإجماع في « الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) » .
ولا فرق في بيعها بين كونه للغني والفقير كما صرّح به في « التذكرة ( 7 ) » وهو ظاهر إطلاق الفتاوى .
وما قاله المصنّف من أنّها النخلة الّتي تكون في دار الإنسان أو بستانه
هو خيرة « الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والتحرير ( 13 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 14 ) و « الدروس ( 15 ) والمهذّب البارع ( 16 )
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 6 ص 2424 مادّة « عرا » .
( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 365 .
( 3 ) الخلاف : في جواز بيع العريا ج 3 ص 95 مسألة 154 .
( 4 و 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 226 .
( 5 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 507 .
( 6 ) المهذّب البارع : في التجارة ج 3 ص 440 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 401 .
( 8 ) الخلاف : في جواز بيع العريا ج 3 ص 95 مسألة 154 .
( 10 ) السرائر : في أحكام بيع العرية ج 2 ص 368 .
( 11 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 507 - 508 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 400 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 400 .
( 14 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الثمار ص 47 س 10 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع المزابنة ج 3 ص 238 .
( 16 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 440 - 441 .