ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدُخن . وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر ؟ الأقرب ذلك لتطرّق الربا على إشكال ،
والأصحّ عدم اشتراط كون الثمن من المثمن .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدُخن ) أي موضوع على الأرض ، وقد نقل على ذلك الإجماع في « التذكرة ( 1 ) » .
قوله قدّس سرّه : ( وهل يسري المنع إلى ثمرة الشجر ؟ الأقرب ذلك لتطرّق الربا على إشكال ) ادّعى في « الروضة ( 2 ) » أنّ المشهور المنع . وهو خيرة « شرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 3 ) و « الدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وقوّاه في « الميسية » تعديةً للعلّة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر ، وهي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس وتطرّق احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين ، لأنّ بيع أحد الربويّين بالآخر مشروط بالعلم بمساواتهما قدراً ، والمساواة غير ظاهرة . وهذا يجري في الحبوب ( الزروع - خ ل ) أيضاً . وقد يستأنس ( 8 ) لذلك بالموثّق ( 9 ) الآمر بشراء الزرع بالورق .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 397 .
( 2 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 361 .
( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الثمار ص 47 س 6 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 237 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الثمار ص 121 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 364 .
( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 170 - 171 .
( 8 ) كما في رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 369 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 23 .