تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض - وهو التخلية هنا - أو سرقت فهي من مال المشتري ،
شرح
استثناء أرطال معلومة ( 1 ) . وفي « المراسم » أنّه أولى ( 2 ) . وفي « الخلاف » الإجماع على جواز استثناء الأرطال المعلومة ( 3 ) . وحكى في « المختلف » عن التقي أنّه منع من ذلك ( 4 ) . وفي « المسالك ( 5 ) » أنّ الأصحاب على خلافه . وفي « المختلف » أنّ المشهور خلافه ( 6 ) . وقال في « المبسوط » بعد أن حكم بالجواز : إنّ فيه خلافاً ( 7 ) . قلت : صحيحة ربعي - على الصحيح أو حسنته - صريحة فيما عليه المشهور ، وكذلك خبره المروي في « الفقيه » ففي الأوّل : « أنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمّي الثمن وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، قال : لا بأس ( 8 ) . وفي الآخر : في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلا وتمراً ، قال : لا بأس به . قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ( 9 ) . قوله : ( فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ) إذا كان
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 371 . ( 2 ) المراسم : في بيع الثمار والخضروات ص 177 . ( 3 ) الخلاف : في بيع الثمار ج 3 ص 91 - 92 مسألة 148 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 200 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 361 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 200 . ( 7 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 116 . ( 8 ) وسائل الشيعة : في أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 3 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في البيع وأحكامه ح 3788 ج 3 ص 211 .
مفتاح الكرامة — صفحة 494 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي