ويجوز أن يستثني ثمرة نخلة أو شجرة معيّنتين . ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع . وأن يستثني حصّةً مشاعةً أو أرطالا معلومة ،
شرح
[ حكم ما استثنى البائع من الثمرة ]
قوله : ( ويجوز أن يستثنى ثمرة نخلة أو شجرة معيّنتين ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » وبلا خلاف كما في « الرياض ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » وكذا يجوز استثناء جزء معيّن كعذق معيّن من نخلة كما هو ظاهر ، وقد نصّ عليه جماعة ( 4 ) . وفي « التذكرة » الإجماع ( 5 ) على أنّه لو أبهم بطل . وأمّا إذا شرط الأجود فإن كان الأجود في البستان معلوماً بينهم ولا يريدون بإطلاقهم سواه صحّ اشتراطه ، فإنّ المقتضي للبطلان إنّما هو الجهالة فإذا انتفت صحّ كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » . قوله : ( وأن يستثنى حصّةً مشاعةً أو أرطالا معلومة ) أمّا جواز استثناء الحصّة المشاعة فلا خلاف فيه كما في « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » . وفي « التذكرة » الإجماع عليه ( 9 ) . وفي « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والسرائر » أنّه أحوط منهامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 372 .
( 2 ) رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 362 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في أحكام بيع الثمار ج 19 ص 346 .
( 4 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في بيع الثمار ج 10 ص 372 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 360 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 510 .
( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 167 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 116 .
( 8 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 371 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 373 .
( 10 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 603 .
( 11 ) النهاية : في بيع الثمار ص 416 .