تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
والبلوغ . وهذان ناصّان في المختلف الجنس . وفي « الخلاف ( 1 ) » الإجماع عليه . وفي موثّقة عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يخالف ذلك في أحد الوجهين ، قال : سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شيء حتّى يطعم كلّ نوع منها وحده ثمّ تباع تلك الأنواع ( 2 ) . فإن اُريد بالكثيرة ما كان من نوع واحد فإعادة ذلك لإفادة عدم الحلّ قبل إطعام البعض ، على أنّ شأن عمّار التكرار ، وإن فسّرت الكثيرة بالمختلفة قيّد آخر الخبر بالمواضع المتعدّدة كما فعله في « الاستبصار ( 3 ) » . وقد استدلّ ( 4 ) بهذا الخبر للشيخ على ما ذهب إليه في « المبسوط والخلاف » من منع ضمّ ثمرة بستان لم تدرك ثمرته إلى ثمرة بستان آخر قد أدركت ثمرته . قال في « المبسوط ( 5 ) » : وإن كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه ، لأنّ كلّ بستان له حكم نفسه ، سواء كان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غير جنسه . ونحوه ما في « الاستبصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » وفيه الإجماع على ذلك . وفي « المقتصر ( 8 ) » أنّ باقي الفقهاء على خلاف الشيخ . وحمل الرواية في « المختلف » على ما إذا تعدّدت العقود ( 9 ) . ورماها
هامش
( 1 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 88 - 89 مسألة 144 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الثمار ح 5 ج 13 ص 8 . ( 3 ) الاستبصار : ب 58 من بيع الثمار ذيل ح 15 ج 3 ص 89 . ( 4 ) المُستدلّ هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 198 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 . ( 6 ) الاستبصار : ب 58 من بيع الثمار ذيل ح 15 ج 3 ص 89 . ( 7 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 88 - 89 مسألة 144 . ( 8 ) المقتصر : في التجارة ص 180 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 199 .